اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
49
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
الرابع في قضاء النوافل : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن محمد بن الفرج ، قال : كتبت : أسأل عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : . . . وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين . واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ، ثم اقض بعد ما شئت ( 1 ) . 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن بلال ( 2 ) ، قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز ذلك إلا للمقتضي ، فاما لغيره فلا . وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 3 ) . الخامس في نافلة ليلة المبعث : 1 - السيد بن طاووس ( رحمه الله ) : . . . محمد بن عفير الضبي عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : . . . قال ( عليه السلام ) : إذا صليت العشاء الآخرة وأخذت مضجعك ثم .
--> ( 1 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 255 ، ح 914 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن الفرج ) ، رقم 970 . ( 2 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) . ( 3 ) التهذيب : ج 2 ، ص 175 ، ح 696 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن بلال ) ، رقم 924 .